جريمة قتل بشعة تهزّ ساقية سيدي يوسف | ثلاثة موقوفين بتهمة القتل العمد |
اهتزّت منطقة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مسنّان، حيث عُثر عليهما مقتولين داخل منزلهما في ظروف مروّعة. وقد باشرت السلطات الأمنية والقضائية تحقيقاتها على الفور، أسفرت عن إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الجريمة.
وفقًا لتصريحات المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، يسري الهوامي، فإنّ الأبحاث انطلقت إثر تلقي مركز الحرس الوطني بساقية سيدي يوسف إعلامًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على والديه المسنيين متوفيين داخل منزلهما.
على الفور، تنقل ممثل النيابة العمومية مرفوقًا بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف إلى مسرح الجريمة، حيث تمّت معاينة جثتي الضحيتين. وقد تبيّن من المعاينة الأولية وجود آثار عنف شديد وطعن بواسطة سكين على جثتيهما، ما أكّد فرضية القتل العمد.
إزاء هذه المعطيات، قرّر قاضي التحقيق الإذن برفع جثتي الهالكين وإحالة الملف إلى البحث التحقيقي، حيث تمّ حصر الشبهة في ثلاثة أشخاص، ليأذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بهم على ذمة البحث، وذلك من أجل شبهات القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح من الصنف الرابع دون رخصة، على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وقانون 1969 المتعلّق بالأسلحة.
هذا وتتواصل الأبحاث والتحقيقات لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة وتحديد الدوافع الحقيقية وراءها، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.
تحليل قانوني موجز:
يُعتبر القتل العمد مع سابقية القصد من أخطر الجرائم في القانون التونسي، حيث يُعرّف بأنه القتل الذي يسبقه تصميم وتفكير مسبق من الجاني. ويعاقب عليه القانون بأشدّ العقوبات.
- الفصل 201 من المجلة الجزائية: يُعاقب بالإعدام من يرتكب عمدًا مع سابقية القصد قتل نفس بشرية بأي وسيلة كانت.
- الفصل 202 من المجلة الجزائية: يُعاقب مرتكب القتل العمد بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
- قانون 1969 المتعلق بالأسلحة: يُنظم هذا القانون مسألة حمل وحيازة الأسلحة، ويُجرّم حمل ومسك أسلحة من الصنف الرابع دون ترخيص.
تعليقات
إرسال تعليق